Rulings

State Council 17/10/2000

شورى حكم رقم : 4 /2000

Court
شورى
Number
4/2000
Date
17/10/2000
President
محمد حماده
Members
كنعان، عطيه
Source
Lebanese University

يرد طلب استئخار الدعوى لعدم توفر الشروط. وإن دعوى المسؤولية عن تنفيذ عقد التزام وطلب تسديد الدين المستحق هي دعوى عالقة امام مجلس الشورى ولا توجد مسالة معترضة يعود النظر فيها الى مرجع قضائي واحد.

لا يقبل طلب ادخال شركة كهرباء لبنان في الدعوى. وان المادة 83 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-75 نظام مجلس الشورى نصت على قبول طلب الادخال الذي يرمي الى تأييد وجهة نظر احد الخصوم.

وبما ان قرار التوقيف دفع مبلغ مستحق عن تنفيذ عقد التزام صادر عن مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وليس عن شركة الكهرباء وهي غير مسؤولة عن ذلك فلا يقبل طلب ادخالها لعدم توفر الشروط.

إن الخصومة الموجهة ضد مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت هي صحيحة وتتوفر لديه صفة الادعاء. فالمجلس بناء على المادة 2 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 4-2-63 يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري. وله صلاحية عقد الصفقات. ولا علاقة للبلدية باعماله.

وبما أن المجلس قد توقف عن دفع المبلغ المترتب للشركة الملتزمة وهو الذي وقع العقد معها فيكون قد اخطأ وخالف بنود العقد والقانون لان الشركة نفذت موجباتها وتكون الدعوى الموجهة ضده صحيحة.

إن مجلس تنفيذ المشاريع مسؤولا عن توقيف دفع المبلغ المستحق للشركة الملتزمة التي قامت بتنفيذ اعمالها. ويعتبر المجلس مخلا ببنود عقد الالتزام وقد ثبت استلامه لاعمال الالتزام عن طريق لجنة الاستلام ولذلك يجب الزامه بدفع المبلغ المستحق وفائدة تأخير من تاريخ تقديم المراجعة