Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2003

Court
تمييز مدني
Number
4/2003
Date
14/01/2003
President
مارون عواد
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

ان طلب المحكمة من المستأنف تقدير قيمة العقار وتحديد قيمة الرسم النسبي، لا يشكل فصل نقطة من نقاط النزاع او جهة من جهاته يمكن الطعن بها على حدة قبل صدور القرار الاستئنافي النهائي تطبيقا للمواد 615 و704 من قانون اصول المحاكمات المدنية.