Court of Cassation, civil chamber 14/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2003
- Date
- 14/01/2003
- President
- مارون عواد
- Members
- الرشماني، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان طلب المحكمة من المستأنف تقدير قيمة العقار وتحديد قيمة الرسم النسبي، لا يشكل فصل نقطة من نقاط النزاع او جهة من جهاته يمكن الطعن بها على حدة قبل صدور القرار الاستئنافي النهائي تطبيقا للمواد 615 و704 من قانون اصول المحاكمات المدنية.