Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2003

Court
تمييز مدني
Number
4/2003
Date
10/04/2003
President
محمد مكي
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن محكمة الاستئناف لمخالفته المادتين 9 و47 من القرار رقم 188/26 وذلك بعدم وضع اشارة دعوى على صحيفة العقار العينية بناء لطلب المدعي الطارىء والمتعلق بالغاء عقد البيع واعادة تسجيل العقار على اسمه في الصحيفة العينية بالرغم من وجود قيد تأمين لمصلحته نتيجة الدعوى الاصلية والزام المميز بدفع رصيد الثمن. وعن السبب الثاني قضت بصفة المشتري الاستئنافية بقيد اشارة دعوى على الصحيفة العينية خاصة بالطلب الطارىء.