Court of Cassation, civil chamber 10/04/2003
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2003
- Date
- 10/04/2003
- President
- محمد مكي
- Members
- الرشماني، الحجار
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن محكمة الاستئناف لمخالفته المادتين 9 و47 من القرار رقم 188/26 وذلك بعدم وضع اشارة دعوى على صحيفة العقار العينية بناء لطلب المدعي الطارىء والمتعلق بالغاء عقد البيع واعادة تسجيل العقار على اسمه في الصحيفة العينية بالرغم من وجود قيد تأمين لمصلحته نتيجة الدعوى الاصلية والزام المميز بدفع رصيد الثمن. وعن السبب الثاني قضت بصفة المشتري الاستئنافية بقيد اشارة دعوى على الصحيفة العينية خاصة بالطلب الطارىء.