Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004

Court
تمييز مدني
Number
4/2004
Date
25/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدان الاساس القانوني لانه لا يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها في حال وجود تناقض بين افادتي بلدية بيروت وتقرير الخبير في النزاع حول مشروعية الاعمال في الشقة المباعة.