Court of Cassation, civil chamber 25/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2004
- Date
- 25/11/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدان الاساس القانوني لانه لا يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها في حال وجود تناقض بين افادتي بلدية بيروت وتقرير الخبير في النزاع حول مشروعية الاعمال في الشقة المباعة.