Court of Cassation, civil chamber 22/02/2005
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2005
- Date
- 22/02/2005
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها القرار الاستئنافي وبعد ردها طلب الغاء عقد البيع العقاري بتحديد مساحة العقار وثمنه بعد الاطلاع على تقارير الخبراء المتناقضة، والزمت البائع بتسجيله على اسم المشتري بعد ان يدفع له ثمن العقار.