Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/2005

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2005

Court
تمييز مدني
Number
4/2005
Date
22/02/2005
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها القرار الاستئنافي وبعد ردها طلب الغاء عقد البيع العقاري بتحديد مساحة العقار وثمنه بعد الاطلاع على تقارير الخبراء المتناقضة، والزمت البائع بتسجيله على اسم المشتري بعد ان يدفع له ثمن العقار.