Court of Cassation, civil chamber 15/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2005
- Date
- 15/03/2005
- President
- حافظ العيد
- Members
- ورده، رباح
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي باختصاص الغرفتين الابتدائية والاستئنافية للبت في الدعاوى المختلطة. وتم تحديد نطاق الدعوى بمطالب الفريقين الواردة في لوائحهما الابتدائية والاستئنافية. ان ما يثيره المميز لجهة موضوع الشركة ليس في محله القانوني، وانها تدور حول مدى تنفيذ عقد يتناول انشاء بناء يعود قسم منه للمنفذ والقسم الآخر لمالك العقار. ونقضت السبب التمييزي الرابع والاخير لاعتباره قيمة البند الجزائي توازي الانشاءات القائمة على العقار دون تبيان قيمتها وتقديرها من قبل خبير. وقضت بصفتها محكمة استئناف باعادة تكليف خبير لتخمين قيمة الانشاءات القائمة على العقار وتحديد مساحته.