Court of Cassation, civil chamber 13/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2004
- Date
- 13/01/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت القانون عندما قررت رد الاستئناف لعدم انعقاد الخصومة في دعوى استئناف حكم باعلان الافلاس. ان الخصم في دعوى استئناف حكم باعلان الافلاس هو وكيل التفليسة ويجب توجيه الخصومة اليه وليس تبليغه الاستئناف كشخص ثالث والا لما انعقدت الخصومة، وبالتالي لكانت هناك مخالفة لصيغة جوهرية واجب توافرها لقبول الاستئناف.
ان رد الاستئناف لعدم تبليغ وكيل التفليسة وعدم انعقاد الخصومة يعتبر في محله القانوني ويرد السبب التمييزي.
ان الخطأ المادي في تحديد تاريخ القرار الاستئنافي ليس سببا لنقض الحكم ويجوز ان تصححه المحكمة مصدرة القرار خاصة وان تاريخ محضر المحاكمة صحيح.
ان طلب رد الاعتبار وقيد تراجع دائن عن دينه يقدم الى المحكمة المشرفة على طابق الافلاس.