Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004

Court
تمييز مدني
Number
4/2004
Date
13/01/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت القانون عندما قررت رد الاستئناف لعدم انعقاد الخصومة في دعوى استئناف حكم باعلان الافلاس. ان الخصم في دعوى استئناف حكم باعلان الافلاس هو وكيل التفليسة ويجب توجيه الخصومة اليه وليس تبليغه الاستئناف كشخص ثالث والا لما انعقدت الخصومة، وبالتالي لكانت هناك مخالفة لصيغة جوهرية واجب توافرها لقبول الاستئناف.

ان رد الاستئناف لعدم تبليغ وكيل التفليسة وعدم انعقاد الخصومة يعتبر في محله القانوني ويرد السبب التمييزي.

ان الخطأ المادي في تحديد تاريخ القرار الاستئنافي ليس سببا لنقض الحكم ويجوز ان تصححه المحكمة مصدرة القرار خاصة وان تاريخ محضر المحاكمة صحيح.

ان طلب رد الاعتبار وقيد تراجع دائن عن دينه يقدم الى المحكمة المشرفة على طابق الافلاس.