Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2002
- Date
- 28/02/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- عجلاني، اسكندر
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الطعن بقرار الجمعية العمومية المعدّل لنظام الملكية المشتركة استنادا لنص المادة 49 من قانون تنظيم الملكية المشتركة التي تفرض توافر اجماع اصوات المالكين.
لم تسء الاقلية في استعمال حقها في معارضة مشروع القرار المؤدّي الى اعادة توزيع نسبة الاعباء على المالكين المشتركين وذلك باعفاء الشركة العقارية من الاعباء.