Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002

Court
تمييز مدني
Number
4/2002
Date
28/02/2002
President
سعيد عدره
Members
عجلاني، اسكندر
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الطعن بقرار الجمعية العمومية المعدّل لنظام الملكية المشتركة استنادا لنص المادة 49 من قانون تنظيم الملكية المشتركة التي تفرض توافر اجماع اصوات المالكين.

لم تسء الاقلية في استعمال حقها في معارضة مشروع القرار المؤدّي الى اعادة توزيع نسبة الاعباء على المالكين المشتركين وذلك باعفاء الشركة العقارية من الاعباء.