Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2003

Court
تمييز مدني
Number
4/2003
Date
23/01/2003
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

تستقل محكمة الاستئناف بمسألة التحقق من وجود مصلحة للمميز لاثبات صفة المميز عليه التجارية التي تزيد من بدل الايجار التي هي مسألة واقعية ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز.