Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004

Court
تمييز مدني
Number
4/2004
Date
23/03/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من مصلحة المدعي الشريك قبول دعوى تسجيل العقار باسم شركة التضامن تطبيقا للمادة 56 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بالقانون رقم 120 تاريخ 9/3/1992، وبعد دفع الرسم النسبي من قيمة العقار التخمينية. وقضت بمصلحة المدعي لان الشركة هي شركة تضامن ويعود لكل شريك حق ادارتها بالانفراد او بالاتحاد مع بقية الشركاء. وردت السبب التمييزي لعدم توضيح المخالفة القانونية. وقبلت اخيرا السبب التمييزي الرابع، ونقضت القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني ولاستبعاده التواطؤ بين البائع والمشتري دون استجواب فرقاء العقد.