Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2003

Court
تمييز مدني
Number
40/2003
Date
31/03/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بتعويض الاجير لصرفه تعسفيا من الخدمة وذلك لتخلف رب العمل من تبليغ الانذار الى وزارة العمل قبل شهر من صرفه من الخدمة. وان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون فقد احسن تطبيق المادة 50 فقرة (و) من قانون العمل تاريخ 23/9/1946.