Court of Cassation, civil chamber 31/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/2003
- Date
- 31/03/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بتعويض الاجير لصرفه تعسفيا من الخدمة وذلك لتخلف رب العمل من تبليغ الانذار الى وزارة العمل قبل شهر من صرفه من الخدمة. وان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون فقد احسن تطبيق المادة 50 فقرة (و) من قانون العمل تاريخ 23/9/1946.