Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2002

Court
تمييز مدني
Number
40/2002
Date
19/03/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يعتبر ان المادة 21 من المرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932 قد طبقت تطبيقا صحيحا عند اجراء تصحيح قيد الشهرة ومطابقته للواقع اذ ان الخطأ موجود ومفهوم الخطأ هو الاختلاف بين الواقع والقيد.