Court of Cassation, civil chamber 19/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/2002
- Date
- 19/03/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
يعتبر ان المادة 21 من المرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932 قد طبقت تطبيقا صحيحا عند اجراء تصحيح قيد الشهرة ومطابقته للواقع اذ ان الخطأ موجود ومفهوم الخطأ هو الاختلاف بين الواقع والقيد.