Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 40 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 40
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
تعتبر الدعوى التي يطالب فيها من استحصل على الجنسية اللبنانية وتزوج بقيد زواجه في سجل النفوس صحيحة طالما ان مأمور النفوس كان حاضرا الدعوى الابتدائية (المادة 21 مرسوم اشتراعي 8837-32).
يرد طلب استئخار الدعوى الرامية الى قيد الزوجة على خانة زوجها الذي استحصل الجنسية اللبنانية الى حين البت بالمرسوم الذي اعطاه الجنسية والذي هو موضوع طعن امام المحاكم الادارية.
يعتبر مرسوم التجنيس منتجا لمفاعيله القانونية طالما انه لم يلغ ولا يعتبر الطعن بالمرسوم مسألة معترضة بالنسبة الى طلب القيد وتدعو الى تأخيره.
ان المحاكم العدلية اللبنانية هي صاحبة الاختصاص لاجراء القيد طالما ان طالب القيد كان عازبا بتاريخ حصوله على الجنسية وتزوج بعد ذلك.