Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 40 /0

Court
إستئناف مدني
Number
40
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

تعتبر الدعوى التي يطالب فيها من استحصل على الجنسية اللبنانية وتزوج بقيد زواجه في سجل النفوس صحيحة طالما ان مأمور النفوس كان حاضرا الدعوى الابتدائية (المادة 21 مرسوم اشتراعي 8837-32).

يرد طلب استئخار الدعوى الرامية الى قيد الزوجة على خانة زوجها الذي استحصل الجنسية اللبنانية الى حين البت بالمرسوم الذي اعطاه الجنسية والذي هو موضوع طعن امام المحاكم الادارية.

يعتبر مرسوم التجنيس منتجا لمفاعيله القانونية طالما انه لم يلغ ولا يعتبر الطعن بالمرسوم مسألة معترضة بالنسبة الى طلب القيد وتدعو الى تأخيره.

ان المحاكم العدلية اللبنانية هي صاحبة الاختصاص لاجراء القيد طالما ان طالب القيد كان عازبا بتاريخ حصوله على الجنسية وتزوج بعد ذلك.