Court of Cassation, civil chamber 29/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/2001
- Date
- 29/03/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القرار المؤقت الصادر عن القاضي المنفرد المدني بتسليم شقة مباعة هو قرار مؤفت يجوز وقف تنفيذه اذا استجد امر جديد.
ان قرار محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ القرار الابتدائي عند توافر شروط وقف التنفيذ والذي عللته تبعا لحق التقدير المعطى لها يكون صحيحا ومعللا ويرد التمييز.