Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2001

Court
تمييز مدني
Number
40/2001
Date
29/03/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار المؤقت الصادر عن القاضي المنفرد المدني بتسليم شقة مباعة هو قرار مؤفت يجوز وقف تنفيذه اذا استجد امر جديد.

ان قرار محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ القرار الابتدائي عند توافر شروط وقف التنفيذ والذي عللته تبعا لحق التقدير المعطى لها يكون صحيحا ومعللا ويرد التمييز.