Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2005

Court
تمييز مدني
Number
40/2005
Date
31/05/2005
President
نعمه لحود
Members
العبد، بريدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باعتبار عقد البيع العقاري نهائيا عملا بنص المادة 388 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 لان الاتفاق بين الفريقين تم على المبلغ الاجمالي للشقة وعلى فرق الاسعار. واعتبرت البائع متخلفا عن تنفيذ التزاماته بالرغم من دعوته لتسجيل العقار لغيابه دون مبرر بالرغم من انذاره. وان قرارها جاء معللا كفاية، وان القاعدة في العقود هو التنفيذ العيني وبانتفاء استحالة التنفيذ او تحقق القوة القاهرة مستندة الى العناصر والوقائع المتوافرة في الملف، وان الخوف المبطل للعقد هو الخوف المرافق لنشوئه وليس المتزامن لتنفيذه. وردت السبب التمييزي السادس لعدم تبيان المخالفة القانونية. ويعود لمحكمة الاساس الاخذ بالطلبات المتعلقة بوسائل الاثبات والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز. وردت السبب التمييزي الثامن لانه لا يشكل سببا تمييزيا وانه سبق وردت على السبب التمييزي التاسع.