Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
40/2000
Date
14/03/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان القضاء العسكري غير مختص للنظر في الدعوى المقامة بحق القاصر في جرم من نوع الجنحة في غير الاحوال المنصوص عليها في المادتين 24 و27 من قانون القضاء العسكري رقم 68/24 تاريخ 13-04-68 ويكون قرار قاضي التحقيق العسكري الذي احتفظ بصلاحيته بالنسبة للقاصر مخالفا لقانون الاحداث مرسوم إشتراعي رقم 83/119 ومستوجب النقض.

ان القضاء العسكري غير مختص للنظر في الجنح غير المتلازمة مع الجنايات الخاضعة لصلاحية القضاء العسكري على ما تفرضه المادة 28 من قانون القضاء العسكري رقم 68/24 تاريخ 13-04-68.