Rulings

State Council 21/10/2004

شورى حكم رقم : 40 /2004

Court
شورى
Number
40/2004
Date
21/10/2004
President
البرت سرحان
Members
بيضون، المجذوب
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب ورودها ضمن المهلة القانونية وفقا لاحكام المادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 معطوفة على المادة 110 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالطعن يتناول صحة الانتخابات ومهلة المراجعة هي خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج.

يرد طلب ابطال انتخاب اعضاء مجلس بلدي في بلدة الكواشرة قضاء عكار، لان المرشحين تتوافر لديهم الاهلية، وقد ثبتت معرفتهم للقراءة والكتابة. وان شروط المادة 27 من قانون البلديات متوافرة فقد أجري للمرشحين اختبار خطي وشفهي وتم التحقق من أهليتهم.