State Council 21/10/2004
شورى حكم رقم : 40 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 40/2004
- Date
- 21/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- بيضون، المجذوب
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب ورودها ضمن المهلة القانونية وفقا لاحكام المادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 معطوفة على المادة 110 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالطعن يتناول صحة الانتخابات ومهلة المراجعة هي خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج.
يرد طلب ابطال انتخاب اعضاء مجلس بلدي في بلدة الكواشرة قضاء عكار، لان المرشحين تتوافر لديهم الاهلية، وقد ثبتت معرفتهم للقراءة والكتابة. وان شروط المادة 27 من قانون البلديات متوافرة فقد أجري للمرشحين اختبار خطي وشفهي وتم التحقق من أهليتهم.