Rulings

State Council 22/10/2002

شورى حكم رقم : 40 /2002

Court
شورى
Number
40/2002
Date
22/10/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بالمطالبة بمبالغ في ذمة الدولة استنادا الى عقد اداري وهي مراجعة قضاء شامل تجوز اقامتها قانونا.

لا يقبل طلب الزام الدولة بدفع المبلغ المحسوم من فاتورة الاستشفاء. وبما ان العلاقة التي تربط المستدعي بالدولة هي علاقة تعاقدية لذلك يطبق نص العقد الاداري. وبما ان الدولة دفعت قيمة الحوالة المالية واستلمتها المستشفى فلا يحق لهذه الاخيرة الاعتراض على قيمة الحوالة وذلك وعملا باحكام المادة 12 من العقد، وقد ثبت بانه لا بند تعسفيا ولا اكراه في توقيع العقد.