State Council 22/10/2002
شورى حكم رقم : 40 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 40/2002
- Date
- 22/10/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بالمطالبة بمبالغ في ذمة الدولة استنادا الى عقد اداري وهي مراجعة قضاء شامل تجوز اقامتها قانونا.
لا يقبل طلب الزام الدولة بدفع المبلغ المحسوم من فاتورة الاستشفاء. وبما ان العلاقة التي تربط المستدعي بالدولة هي علاقة تعاقدية لذلك يطبق نص العقد الاداري. وبما ان الدولة دفعت قيمة الحوالة المالية واستلمتها المستشفى فلا يحق لهذه الاخيرة الاعتراض على قيمة الحوالة وذلك وعملا باحكام المادة 12 من العقد، وقد ثبت بانه لا بند تعسفيا ولا اكراه في توقيع العقد.