Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/2003
- Date
- 05/02/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بعدم الصفة في غير محله لعدم توافر شروطه لان الصفة تتعلق خصيصا بالجهة المدعية فقط من دون الجهة المدعى عليها عملا بالمادة 70 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 02/08/2001، وخصوم الدعوى العامة هما النيابة العامة والمدعى عليه فضلا عن ان النيابة العامة تتمتع بالصفة الدائمة لملاحقة الجرائم، كما ان المدعى عليه اقر على انه تعامل مع المدعي ماليا مما ينفي اقواله بعدم علاقته به، وهذا ما يستوجب رد الدفع.
ان الدفع بكون الغعل لا يشكل جرما جزائيا في غير محله لان الادعاء انصب على المادتين 689 و699 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، وان التأكد من توافر عناصر الجرمين يتطلب تحقيقا في اساس الدعوى، وهذا ما يخرج عن نطاق الدفع الشكلي.