Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/2004
- Date
- 29/03/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه هو صادر نتيجة اعتراض مقدم من الظنين على حكم غيابي وهو قد قضى بزيادة العقوبة، وبذلك مخالفة للقانون اذ لا يجوز ان يضر القرار الصادر بمن قدمه. ينقض القرار المطعون فيه وتعاد المحاكمة.