Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
40/2004
Date
29/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه هو صادر نتيجة اعتراض مقدم من الظنين على حكم غيابي وهو قد قضى بزيادة العقوبة، وبذلك مخالفة للقانون اذ لا يجوز ان يضر القرار الصادر بمن قدمه. ينقض القرار المطعون فيه وتعاد المحاكمة.