Rulings

Criminal Court 22/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 40 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
40/2012
Date
22/02/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية سرقة سيارة سندا للمادة 638 فقرة 4 عقوبات كما وبجنحة السرقة سندا للمادة 636 عقوبات وذلك لسرقة كميات كبيرة من الدخان التي كانت موجودة بداخل السيارة وبيع قسم منها واستندت بلك الى شهادة الشهود وفرار المتهم وكيمات الدخان الكبيرة المضبوطة مع المتهم.