Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2013

Court
تمييز مدني
Number
40/2013
Date
18/04/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لجهة ما ادلت به المميزة لناحية عدم عرض القرار المميز اسباب الدفاع لجهة طلبها اهمال تقرير الخبير وطلبها دعوة الاخير للاستجواب وعدم تقديم الحل القانوني لكل من هذين الطلبين هو حجج قانونية لا تلزم مجلس العمل التحكيمي ببحثها بعد تحليله في قراره المميز بصورة كافية اسباب قبول الدعوى الراهنة والزام المميزة بان تدفع للمميز ضده مبالغ طالب بها.

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المتعلق باحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه حيث ادلت المميزة انه تم الحكم عليها ان تدفع للمميز ضده فوائد عن المبالغ وقد تبين ان مجلس العمل التحكيمي طلب الحكم للمميز ضده بالفوائد القانونية المطالب بها فلا يكون بالتالي قد قضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.