Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2011

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2011

Court
تمييز مدني
Number
40/2011
Date
12/04/2011
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708/8 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم وجود تناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 708/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم توافر شروطها وقضت بان اغفال البت بطلب سماع الشهود لا يدخل ضمن المفهوم المحدد في المادة السابق واكدها بل يدخل ضمن مفهوم الاثبات والتحقيق.