Court of Cassation, civil chamber 12/04/2011
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/2011
- Date
- 12/04/2011
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708/8 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم وجود تناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 708/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم توافر شروطها وقضت بان اغفال البت بطلب سماع الشهود لا يدخل ضمن المفهوم المحدد في المادة السابق واكدها بل يدخل ضمن مفهوم الاثبات والتحقيق.