Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/2011
- Date
- 08/02/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة المحل بالكسر والخلع عن طريق فتح القفل باستعمال مفك براغي وذلك من خلال اقراره الصريح. يجرم المتهم سندا الى المادة 639 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى سنة ونصف اشغال شاقة.