Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
40/2011
Date
08/02/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة المحل بالكسر والخلع عن طريق فتح القفل باستعمال مفك براغي وذلك من خلال اقراره الصريح. يجرم المتهم سندا الى المادة 639 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى سنة ونصف اشغال شاقة.