Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/2008
- Date
- 27/03/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
تترتب المسؤولية الجزائية على مالك بركة للري على اساس الايذاء غير القصدي المنصوص عليه في المادة 565 عقوبات. ان اخلال مالك البركة بواجب الحيطة والحذر قد ظهر من خلال اهماله وقلة احترازه وعدم قيامه بتصوين البستان لمنع الشبان من السباحة في البركة مما ادى الى ارتطام رأس احد الشبان في قعر البركة واصابته بشلل نصفي دائم. يدان المتهم بالجرم المذكور ونظرا لعدم تمييز النيابة العامة لا يحكم عليه باية عقوبة.
يتوجب التعويض للمدعي الشخصي عن العطل والجزئي الدائم ويحدد على اساس نفقات العلاج والالم الجسدي والنفسي اللاحق به. تحدد نسبة توزيع المسؤولية بخمس المبلغ الاجمالي على المتهم.