Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
40/2008
Date
27/03/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

تترتب المسؤولية الجزائية على مالك بركة للري على اساس الايذاء غير القصدي المنصوص عليه في المادة 565 عقوبات. ان اخلال مالك البركة بواجب الحيطة والحذر قد ظهر من خلال اهماله وقلة احترازه وعدم قيامه بتصوين البستان لمنع الشبان من السباحة في البركة مما ادى الى ارتطام رأس احد الشبان في قعر البركة واصابته بشلل نصفي دائم. يدان المتهم بالجرم المذكور ونظرا لعدم تمييز النيابة العامة لا يحكم عليه باية عقوبة.

يتوجب التعويض للمدعي الشخصي عن العطل والجزئي الدائم ويحدد على اساس نفقات العلاج والالم الجسدي والنفسي اللاحق به. تحدد نسبة توزيع المسؤولية بخمس المبلغ الاجمالي على المتهم.