Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/07/2006

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2006

Court
تمييز مدني
Number
40/2006
Date
10/07/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، عبد الصمد، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من توافر شروطها الشكلية.

ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم توافر شرط ضرر المدعي، خاصة وان المحكمة الابتدائية في لبنان الشمالي لم تبت في الدعوى الافلاسية، بل كلفت المدعي تقديم كفالة كضمانة للدين المدعى به. وألزمت المدعي بدفع تعويض وغرامة مالية مماثلة للدولة اللبنانية - المدعى عليها - استنادا لنص المادتين 11 و750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.