Court of Cassation, civil chamber 10/07/2006
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/2006
- Date
- 10/07/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، عبد الصمد، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من توافر شروطها الشكلية.
ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم توافر شرط ضرر المدعي، خاصة وان المحكمة الابتدائية في لبنان الشمالي لم تبت في الدعوى الافلاسية، بل كلفت المدعي تقديم كفالة كضمانة للدين المدعى به. وألزمت المدعي بدفع تعويض وغرامة مالية مماثلة للدولة اللبنانية - المدعى عليها - استنادا لنص المادتين 11 و750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.