Court of Cassation, civil chamber 13/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/2010
- Date
- 13/05/2010
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ان محكمة التمييز المدنية قبلت الاستدعاء التمييزي لانه مقدم ضمن المهلة القانونية ولأنه استوفى جميع الشروط الشكلية الاخرى.
اما لناحية الاساس فقد ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وصدقت القرار الاستئنافي الذي اعتبرته انه لم يخالف قواعد الشكل المنصوص عنها في المادة 655 اصول المحاكمات المدنية لجهة الحكم بعدم تضمين الاستئناف مطالب واضحة وصريحة ومفصلة تؤدي الى رد الاستئناف شكلا، لذلك تقرر رد السبب التمييزي ورد الاستدعاء لعدم قانونيته وابرام القرار المطعون فيه.