Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2010

Court
تمييز مدني
Number
40/2010
Date
13/05/2010
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ان محكمة التمييز المدنية قبلت الاستدعاء التمييزي لانه مقدم ضمن المهلة القانونية ولأنه استوفى جميع الشروط الشكلية الاخرى.

اما لناحية الاساس فقد ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وصدقت القرار الاستئنافي الذي اعتبرته انه لم يخالف قواعد الشكل المنصوص عنها في المادة 655 اصول المحاكمات المدنية لجهة الحكم بعدم تضمين الاستئناف مطالب واضحة وصريحة ومفصلة تؤدي الى رد الاستئناف شكلا، لذلك تقرر رد السبب التمييزي ورد الاستدعاء لعدم قانونيته وابرام القرار المطعون فيه.