Rulings

Criminal Court 08/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 40 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
40/2007
Date
08/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وضبط المسروق وشهادة الشهود، قيامه بالسرقة مع التهديد بالسلاح الحربي. يجرم المتهم سندا للمادة 639 فقرة (3) عقوبات.

لا يمكن القول بالاجتماع المادي للجرائم اذ لا سرقة عادية ولا تطبيق للمادة 636 عقوبات. ان السرقة العادية مستغرقة بالسرقة المشددة مع التهديد بالسلاح المطبقة عليها المادة 639 عقوبات.

يدان المتهم بجنحة اشهار سلاح حربي غير مرخص ويعتبر السلاح حقيقيا اذ لم يثبت عكس ذلك. يحكم على المتهم سندا للمادة 72 اسلحة وذخائر.

تتوافر لدى الشريك عناصر الشراكة كافة في جرم السرقة مع التهديد بالسلاح. لقد قام الشريك في الجرم باصطحاب الفاعل الى مكان السرقة وبانتظاره في السيارة وقد خبأ الفاعل المسروقات في سيارة الشريك. يطبق الوصف القانوني للجرم نفسه على الشريك ايضا حتى لجهة الظرف المشدد القائم على التهديد بالسلاح وحتى ولو ادعى الشريك بانه لا علم له بامتلاك شريكه لسلاح حربي. يجرم المتهم سندا للمادة 639 فقرة (3) عقوبات.

بالنسبة الى جرم الرشوة المستند الى المادة 355 عقوبات، يحكم بوقف التعقبات عن الجرم المذكور لسبق الادعاء بالجرم نفسه امام القضاء العسكري نظرا لقيام المتهم بعرض الرشوة ومخالفة الواجبات العسكرية على عناصر قوى الامن.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 4 سنوات عن جرم السرقة مع التهديد بالسلاح وبالحبس ستة اشهر عن جرم التهديد بالسلاح، وتدغم العقوبات فتطبق العقوبة الاشد اي الاشغال الشاقة 4 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح سنتين اشغالا شاقة.