Rulings

State Council 18/10/2007

شورى حكم رقم : 40 /2007

Court
شورى
Number
40/2007
Date
18/10/2007
President
اندره صادر
Members
الصايغ، الخوري
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى لان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن امام المجلس. فان مرسوم التخطيط المطعون فيه يشكل قرارا اداريا نافذا وضارا.

ويرد طلب ابطال افادة لانها لم تعدل وضع قانوني ولا تتمتع بمواصفات القرار الاداري النافذ.

ويرد طلب ابطال القرار الاداري واعلان سقوط مرسوم التخطيط نظرا لعدم مخالفة القانون. فالتخطيط صحيح استنادا للمادة 2 من قانون الاستملاك رقم 4/54.

وقد تم الغاء المادة 49 من القانون ذاته التي كانت تقيد التخطيط بمهلة محددة، ولذا لا يزال التخطيط ساري المفعول طالما انه لم يتم الغاؤه صراحة.