Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/2013
- Date
- 31/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان اغفال محكمة الجنايات تلاوة المحضر المنظم من شاهد الحق العام ووضعه قيد المناقشة، بعد ان قررت صرف النظر عن تكرار دعوته، ومع ذلك اعتمدت على ذلك المحضر من ضمن الادلة لتجريم المميز، يشكل مخالفة لاحكام المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية ولمبدأ شفوية المحاكمة ويؤدي الى النقض، ولا سيما ان ذلك يتعلق بحق الدفاع.
Cited