Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
40/2013
Date
31/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان اغفال محكمة الجنايات تلاوة المحضر المنظم من شاهد الحق العام ووضعه قيد المناقشة، بعد ان قررت صرف النظر عن تكرار دعوته، ومع ذلك اعتمدت على ذلك المحضر من ضمن الادلة لتجريم المميز، يشكل مخالفة لاحكام المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية ولمبدأ شفوية المحاكمة ويؤدي الى النقض، ولا سيما ان ذلك يتعلق بحق الدفاع.

Cited

Texts it relies on