Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 40 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
40/2014
Date
14/01/2014
President
جانيت حنا
Members
صفا، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي في موضوع طلب المستأنف تصحيح قيده في سجل النفوس استنادا الى المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15-1-1932 التي تجيز للمحكمة تصحيح الاخطاء الحاصلة في سجلات النفوس الا ان الاستجابة لطلب التصحيح تبقى مرهونة باقامة الدليل الاكيد على وجود الخطأ، وحيث ان المستأنف مقيد في سجلات النفوس بموجب وثيقة ولادة مصادق عليها من مختار المحلة استنادا الى قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية تاريخ 7-12-1951، في حين انه لم يتمكن من دحض قرينة ولادته بتاريخ سابق لتاريخ المصادقة على وثيقة ولادته، علما بأن تذرعه بخطأ المختار لا يبرر بذاته تجاوز القرينة الناجمة عن تاريخ مصادقة المختار والتي تعتبر ثابتة حتى الادعاء بتزويرها، وعليه، يقتضي رد طلب التصحيح المقدم من المستأنف لعدم الثبوت.