Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/2014

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2014

Court
تمييز مدني
Number
40/2014
Date
28/04/2014
President
جان فهد
Members
الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى شكلا وذلك لان المدعي قد سبق له وطعن بالحكم البدائي استئنافا وتمييزا وصدق هذا الحكم وعملا بالمبدأ الذي ينص على انه لا يحق لمن استعمل طرق الطعن العادية وغير العادية اللجوء الى دعوى مداعاة الدولة والتي هي طريق طعن استثنائي لا يلجأ اليه الا من كان ليس له اللجوء الى طرق الطعن العادية او غير العادية، ما حمل هذه الهيئة الى اعتبار ان المدعي متعسف في استعمال حقه والزمته سندا للمادة 750 اصول المحاكمات المدنية بالتعويض والغرامة.