State Council 12/03/2002
شورى حكم رقم : 400 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 400/2002
- Date
- 12/03/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
ان بت النزاع حول تطبيق احكام القرار الاداري الذي نص على تسوية وضع العاملين في ملاك المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية والزام الدولة بتوقيع عقد الاستخدام للعمل في احدى مؤسساتها هو من اختصاص مجلس شورى الدولة.
وتقبل المراجعة الادارية لمراعاتها الشروط القانونية وربط النزاع وفقا للاصول.
ويبطل القرار الاداري الذي رفض تعيين الموظف المتعاقد لمخالفته الاحكام التنظيمية، لان المستدعي مستوفي الشروط القانونية، والسلطة الاستنسابية للادارة تنحصر فقط في تحديد الوزارة او الادارة حيث سيعمل، وان اقامته خارج لبنان عند تقديم طلب تسوية وضعه الوظيفي، لا يشكّل عذرا للادارة يعفيها من موجباتها لانه يبقى بالامكان الاتصال به لتوقيع العقد، خاصة انه مستمر في عمله في الخارج. اما انقطاعه فترة وجيزة عن العمل عندما انتقل ليقيم في لبنان. بانتظار الحاقه باحدى الادارات، لا يوليه الحق بتقاضي ما يطالب به من مستحقات لانه لم يؤدّ خلال هذه الفترة اية خدمة فعلية ليتقاضى الاجر عنها.