State Council 11/04/2006
شورى حكم رقم : 400 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 400/2006
- Date
- 11/04/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، غزال
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة لبت النزاعات الفردية التي تنشأ بين افراد جهاز العمل وبين المؤسسات الاستثمارية التي تدخل في اختصاص القضاء العدلي، فالنزاع موضوع المراجعة يتعلّق بقرار المصلحة فسخ التعاقد مع المستدعي، وهو من التدابير الفردية ولا علاقة له بالامور التنظيمية.