Rulings

State Council 11/04/2006

شورى حكم رقم : 400 /2006

Court
شورى
Number
400/2006
Date
11/04/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، غزال
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة لبت النزاعات الفردية التي تنشأ بين افراد جهاز العمل وبين المؤسسات الاستثمارية التي تدخل في اختصاص القضاء العدلي، فالنزاع موضوع المراجعة يتعلّق بقرار المصلحة فسخ التعاقد مع المستدعي، وهو من التدابير الفردية ولا علاقة له بالامور التنظيمية.