Criminal Court 11/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 400 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 400/2010
- Date
- 11/11/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لعدم ثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات، اذ ان الدليل الوحيد ضد المتهم هو ما ورد في اقوال احد المتهمين الذي اعطي اوصاف المتهم في هذه القضية والتي لم تتطابق مع الاوصاف الحقيقية للمتهم كما وان هذا الاخير قد انكر قيامه بالاتجار بالمخدرات.