Rulings

Criminal Court 11/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 400 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
400/2010
Date
11/11/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لعدم ثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات، اذ ان الدليل الوحيد ضد المتهم هو ما ورد في اقوال احد المتهمين الذي اعطي اوصاف المتهم في هذه القضية والتي لم تتطابق مع الاوصاف الحقيقية للمتهم كما وان هذا الاخير قد انكر قيامه بالاتجار بالمخدرات.