State Council 11/04/2006
شورى حكم رقم : 400 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 400/2006
- Date
- 11/04/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، غزال
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية. فالمستدعي يطلب ابطال قرار مصلحة مياه بيروت بفسخ عقده والتعويض عليه.
وبما ان مصلحة مياه بيروت هي مؤسسة عامة استثمارية، والنزاع فردي بين منهدس متعاقد مع المصلحة، وليس لديه صفة المحاسب العام.
وبما ان التدبير المشكو منه لا علاقة له بالامور التنظيمية وهو ذو طابع شخصي، لذا فان صلاحية بت النزاع تعود للقضاء العدلي.