Rulings

State Council 11/04/2006

شورى حكم رقم : 400 /2006

Court
شورى
Number
400/2006
Date
11/04/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، غزال
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية. فالمستدعي يطلب ابطال قرار مصلحة مياه بيروت بفسخ عقده والتعويض عليه.

وبما ان مصلحة مياه بيروت هي مؤسسة عامة استثمارية، والنزاع فردي بين منهدس متعاقد مع المصلحة، وليس لديه صفة المحاسب العام.

وبما ان التدبير المشكو منه لا علاقة له بالامور التنظيمية وهو ذو طابع شخصي، لذا فان صلاحية بت النزاع تعود للقضاء العدلي.