State Council 25/03/2003
شورى حكم رقم : 400 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 400/2003
- Date
- 25/03/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تصحيح الخصومة بسبب وفاة المستدعي اذ يحق للورثة الحلول محل المستدعي المتوفي في الادعاء.
ان طلب الغرامة الاكراهية وفقا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة بسبب تأخير تنفيذ حكم مجلس شورى الدولة هي بطبيعتها من مراجعات القضاء الشامل التي تستلزم ضرورة ربط النزاع مع الادارة واستصدار قرار يكون محلا للطعن به.
وبما ان المستدعي تقدّم بمذكرة ربط نزاع وقد وردت المراجعة ضمن المهلة فتكون الشروط الشكلية لقبولها متوفّرة.
وتتوجب الغرامة الاكراهية وفقا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، لان الادارة تأخّرت في تنفيذ حكم مجلس شورى الدولة دون سبب مبرّر. فليس لها سلطة استنسابية لان قرار مجلس شورى الدولة له طابع الزامي ويتمتّع بقوة القضية المحكمة. والغرامة لها طابع العقوبة والاكراه وليس التعويض عن ضرر فلا يمكن ان تكون سببا للاثراء.