Court of Cassation, criminal chamber 18/11/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 400 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 400/1972
- Date
- 18/11/1972
- President
- جوزف فريحة
- Members
- يازجي، شحاده
- Source
- Lebanese University
ان تطرق محكمة الاستئناف الى جرم جديد لم يكن موضوع استئناف يشكل مخالفة لقواعد الاصول الجوهرية وسببا للنقض.