Rulings

Civil Court of Appeal 19/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 400 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
400/2002
Date
19/02/2002
President
مروان كركبي
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

تقبل دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية وذلك نظرا لتوافر صفة طالب الاسترداد فهو يملك اسهما في العقار موضوع الدعوى.

لا يقبل طلب فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باسترداد المأجور للضرورة العائلية ويفسخ لجهة تحديد التعويض فقط. وان الحكم لم يخالف القانون وقد تمّ تعليله بصورة كافية وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160-92.

وان تقرير الخبير جاء مطابقا للواقع وحصل تخمين سعر المتر المربع حسب الاسعار الرائجة.