Civil Court of Appeal 19/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 400 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 400/2002
- Date
- 19/02/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية وذلك نظرا لتوافر صفة طالب الاسترداد فهو يملك اسهما في العقار موضوع الدعوى.
لا يقبل طلب فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باسترداد المأجور للضرورة العائلية ويفسخ لجهة تحديد التعويض فقط. وان الحكم لم يخالف القانون وقد تمّ تعليله بصورة كافية وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160-92.
وان تقرير الخبير جاء مطابقا للواقع وحصل تخمين سعر المتر المربع حسب الاسعار الرائجة.