Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/11/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 401 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
401/1954
Date
02/11/1954
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان القانون الجديد المتعلق بالصلاحية له مفعول رجعي على الافعال المرتكبة قبل نفاذه وعليه يكون جرم دخول بلاد العدو مادة 285 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 من اختصاص القضاء العسكري لا القضاء العدلي.