Court of Cassation, criminal chamber 02/11/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 401 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 401/1954
- Date
- 02/11/1954
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان القانون الجديد المتعلق بالصلاحية له مفعول رجعي على الافعال المرتكبة قبل نفاذه وعليه يكون جرم دخول بلاد العدو مادة 285 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 من اختصاص القضاء العسكري لا القضاء العدلي.