State Council 26/03/2003
شورى حكم رقم : 401 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 401/2003
- Date
- 26/03/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، نون
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الرجوع عن الدعوى لان المكلف بضريبة الدخل والذي اعترض على قيمة الضريبة، قام بتسوية الامور مع وزارة المالية على الضرائب المكلف بها، وقد تبين ذلك من خلال المستندات المبرزة مع طلب الرجوع.