Rulings

State Council 26/03/2003

شورى حكم رقم : 401 /2003

Court
شورى
Number
401/2003
Date
26/03/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، نون
Source
Lebanese University

يقبل طلب الرجوع عن الدعوى لان المكلف بضريبة الدخل والذي اعترض على قيمة الضريبة، قام بتسوية الامور مع وزارة المالية على الضرائب المكلف بها، وقد تبين ذلك من خلال المستندات المبرزة مع طلب الرجوع.