State Council 11/04/2006
شورى حكم رقم : 401 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 401/2006
- Date
- 11/04/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 105 من نظام مجلس الشورى.
فالقرار المطعون فيه غير قابل للطعن ويتضمن احالة المستدعي امام ديوان المحاسبة وامام النيابة العامة التمييزية. وان قرارات الاحالة ليس لها صفة القرار الاداري النافذ والضار ولا تقبل بالتالي الطعن بها على حدة بالاستقلال عن القرارات التي تصدر عن المرجع الذي تتم الاحالة امامه.