Rulings

State Council 11/04/2006

شورى حكم رقم : 401 /2006

Court
شورى
Number
401/2006
Date
11/04/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 105 من نظام مجلس الشورى.

فالقرار المطعون فيه غير قابل للطعن ويتضمن احالة المستدعي امام ديوان المحاسبة وامام النيابة العامة التمييزية. وان قرارات الاحالة ليس لها صفة القرار الاداري النافذ والضار ولا تقبل بالتالي الطعن بها على حدة بالاستقلال عن القرارات التي تصدر عن المرجع الذي تتم الاحالة امامه.