State Council 16/02/2004
شورى حكم رقم : 401 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 401/2004
- Date
- 16/02/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يتمّ ابطال قرار وزير التربية بعدم الموافقة على اعادة احتساب المعاش التقاعدي لأن القرار صحيح وغير مخالف للقانون. فقد تمّ إحتساب تعويضات معاش التقاعد وفقا للاصول. فالمستدعي انقطع عن عمله لمدة ست سنوات ثم تكرّر انقطاعه عن الوظيفة وقد صدرت بحقه قرارات حسم راتب وقرارات بمنحه اجازة ادارية دون راتب. وهو لا يستحق تعويض عن معاش التقاعد عن الفترة التي توقّف بها عن العمل بل تحتسب فقط فترة الخدمة الفعلية التي امضاها في الوظيفة عملا باحكام المادة 4 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. وهو لم يدفع محسومات تقاعدية خلال فترة غيابه، ولذلك لا تحتسب مدة الانقطاع عن الوظيفة.