Rulings

State Council 16/02/2004

شورى حكم رقم : 401 /2004

Court
شورى
Number
401/2004
Date
16/02/2004
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

لا يتمّ ابطال قرار وزير التربية بعدم الموافقة على اعادة احتساب المعاش التقاعدي لأن القرار صحيح وغير مخالف للقانون. فقد تمّ إحتساب تعويضات معاش التقاعد وفقا للاصول. فالمستدعي انقطع عن عمله لمدة ست سنوات ثم تكرّر انقطاعه عن الوظيفة وقد صدرت بحقه قرارات حسم راتب وقرارات بمنحه اجازة ادارية دون راتب. وهو لا يستحق تعويض عن معاش التقاعد عن الفترة التي توقّف بها عن العمل بل تحتسب فقط فترة الخدمة الفعلية التي امضاها في الوظيفة عملا باحكام المادة 4 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. وهو لم يدفع محسومات تقاعدية خلال فترة غيابه، ولذلك لا تحتسب مدة الانقطاع عن الوظيفة.