State Council 26/02/2014
شورى حكم رقم : 401 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 401/2014
- Date
- 26/02/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، روكز
- Source
- Lebanese University
تقديم مراجعة امام مجلس شورى الدولة ترمي الى ابطال قرار صادر عن وزير السياحة متضمن الترخيص باستثمار حانة (ملهى ليلي) ضمن بناء سكني، ورود المراجعة ضمن مهلة الشهرين المحددة قانونا من تاريخ صدور القرار الضمني بالرفض بالغاء الترخيص، قبول المراجعة شكلا.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان استمرارية الرخصة باستثمار ملهى ليلي منوط باستمرارية توافر الشروط اللازمة لقبولها ومنحها بحيث يجوز للادارة الغاء الرخصة في اي حين عند زوال شروط منحها وفي هذا الاطار ابطل مجلس شورى الدولة اجازة استثمار ملهى ليلي لوقوعه ضمن مبنى سكني الامر الذي يخالف مضمون المادة 11 من المرسوم رقم 4221 تاريخ 18-10-2000 وتعديلاته.