Rulings

State Council 26/02/2014

شورى حكم رقم : 401 /2014

Court
شورى
Number
401/2014
Date
26/02/2014
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، روكز
Source
Lebanese University

تقديم مراجعة امام مجلس شورى الدولة ترمي الى ابطال قرار صادر عن وزير السياحة متضمن الترخيص باستثمار حانة (ملهى ليلي) ضمن بناء سكني، ورود المراجعة ضمن مهلة الشهرين المحددة قانونا من تاريخ صدور القرار الضمني بالرفض بالغاء الترخيص، قبول المراجعة شكلا.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان استمرارية الرخصة باستثمار ملهى ليلي منوط باستمرارية توافر الشروط اللازمة لقبولها ومنحها بحيث يجوز للادارة الغاء الرخصة في اي حين عند زوال شروط منحها وفي هذا الاطار ابطل مجلس شورى الدولة اجازة استثمار ملهى ليلي لوقوعه ضمن مبنى سكني الامر الذي يخالف مضمون المادة 11 من المرسوم رقم 4221 تاريخ 18-10-2000 وتعديلاته.