Rulings

State Council 11/04/2006

شورى حكم رقم : 401 /2006

Court
شورى
Number
401/2006
Date
11/04/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل قرار احالة المستدعي امام ديوان المحاسبة وامام النيابة العامة التمييزية الطعن امام مجلس شورى الدولة لان ليس له صفة القرار النافذ والضار استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.