State Council 11/04/2006
شورى حكم رقم : 401 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 401/2006
- Date
- 11/04/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل قرار احالة المستدعي امام ديوان المحاسبة وامام النيابة العامة التمييزية الطعن امام مجلس شورى الدولة لان ليس له صفة القرار النافذ والضار استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.