Rulings

Criminal Court 18/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 401 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
401/2013
Date
18/04/2013
President
هنري الخوري
Members
الحسامي، ليوس
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جناية المادة 126 من قانون المخدرات لان اتهامه ارتكز على عطف جرمي لا يشكل دليلا كافيا بل قرينة يعود حق تقديرها للمحكمة سندا للمادة 187 اصول المحاكمات الجزائية.

يدان الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي حشيشة الكيف.