State Council 05/05/2009
شورى حكم رقم : 402 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 402/2009
- Date
- 05/05/2009
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، جابر
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية لان النزاع يتناول حقوق الري وهي من الحقوق العينية التي يعود امر النظر فيها للقضاء العدلي الذي يسهر على حمايتها.