Rulings

State Council 05/05/2009

شورى حكم رقم : 402 /2009

Court
شورى
Number
402/2009
Date
05/05/2009
President
اندره صادر
Members
مداح، جابر
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية لان النزاع يتناول حقوق الري وهي من الحقوق العينية التي يعود امر النظر فيها للقضاء العدلي الذي يسهر على حمايتها.