Rulings

State Council 07/04/2005

شورى حكم رقم : 402 /2005

Court
شورى
Number
402/2005
Date
07/04/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بقرار انتخاب رئيس بلدية القصر - فيسان البديل لانه مخالف للقانون لعدم توافر الشروط القانونية المنصوص عنها في المادة 71 من قانون البلديات التي استند عليها القرار المطعون فيه. فنتيجة الانتخابات الاصيلة لم تكن موضع اعتراض وان الرئيس لم يستقل ولم يقل من المنصب الذي اختير له، فانتخاب سواه لملء مركز غير شاغر يكون عملا عديم الوجود.

اما ادلاء المستدعى ضدها بسبب آخر لاعادة اجراء الانتخابات فيعتبر لغوا لان القرار المطعون فيه يرتكز على سبب وحيد مخالف للقانون، فلا تستطيع الادارة لتحصين هذا القرار ان تدلي بسبب قانوني آخر لم ترتكز عليه لاتخاذ القرار المطعون فيه.