State Council 07/04/2005
شورى حكم رقم : 402 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 402/2005
- Date
- 07/04/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقبل الطعن بقرار انتخاب رئيس بلدية القصر - فيسان البديل لانه مخالف للقانون لعدم توافر الشروط القانونية المنصوص عنها في المادة 71 من قانون البلديات التي استند عليها القرار المطعون فيه. فنتيجة الانتخابات الاصيلة لم تكن موضع اعتراض وان الرئيس لم يستقل ولم يقل من المنصب الذي اختير له، فانتخاب سواه لملء مركز غير شاغر يكون عملا عديم الوجود.
اما ادلاء المستدعى ضدها بسبب آخر لاعادة اجراء الانتخابات فيعتبر لغوا لان القرار المطعون فيه يرتكز على سبب وحيد مخالف للقانون، فلا تستطيع الادارة لتحصين هذا القرار ان تدلي بسبب قانوني آخر لم ترتكز عليه لاتخاذ القرار المطعون فيه.