Rulings

State Council 11/04/2006

شورى حكم رقم : 402 /2006

Court
شورى
Number
402/2006
Date
11/04/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، غزال
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية في موضوع طلب ابطال القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي والذي قضى بتوقيف المدعي عن العمل لمدة 15 يوم لانتفاء موضوع المراجعة بسبب صدور قرار وزير التربية والتعليم العالي باعتبار مفاعيل القرار المطعون فيه بحكم الملغاة، فصدور قرار وزير التربية يعتبر استردادا للقرار المطعون فيه.