State Council 26/02/2014
شورى حكم رقم : 402 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 402/2014
- Date
- 26/02/2014
- President
- نزار الامين
- Members
- مداح، رزق
- Source
- Lebanese University
طعن بقرار اعدادي متمتع بقوة القضية المقضية لجهة ما قضى به فيما يتعلق بقرار الترخيص بالبناء قبول المراجعة شكلا.
يشترط للترخيص باضافة بناء علوي فوق بناء موجود ان يتحمل البناء القائم البناء الاضافي دون تقوية اساسات او هيكل البناء الموجود وبما انه يتبين لمجلس شورى الدولة ان الانشاءات المضافة تلحظ وجود تسعة اعمدة في الطابق الارضي الموجود ما يعني ان تلك الاعمدة ليست قديمة العهد او من ضمن البناء القائم الامر الذي يحول قانونا دون الترخيص بالاضافة فوق البناء القائم ما يستوجب ابطال الترخيص موضوع الطعن الراهن.